العلامة الحلي
182
قواعد الأحكام
المقصد الثاني في المياه وفصوله خمسة : الأول : في المطلق والمراد به ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد ويمتنع سلبه عنه . وهو المطهر من الحدث والخبث خاصة ما دام على أصل الخلقة . فإن خرج عنها بممازجة طاهر فهو على حكمه وإن تغير أحد أوصافه ، ما لم يفتقر صدق اسم الماء عليه إلى قيد فيصير مضافا . وإن خرج بممازجة ( 1 ) النجاسة فأقسامه ثلاثة : الأول : " الجاري " وإنما ينجس بتغير أحد أوصافه الثلاثة - أعني اللون والطعم والرائحة ، التي هي مدار الطهورية وزوالها ، لا مطلق الصفات كالحرارة - بالنجاسة إذا كان كرا فصاعدا ، ولو تغير بعضه ( 2 ) نجس دون ما قبله وبعده ( 3 ) .
--> ( 1 ) في ( د ) والمطبوع : " وإن خرج عنها بممازجة النجاسة " . ( 2 ) في ( ج ) : " بعضها بها " . ( 3 ) في ( أ ) والمطبوع : " وما بعده " .